٢ - أن الظهار تحريم فإذا لم يعتبر ظهارا اعتبر يمينا فتجب به كفارة اليمين.
الجزئية الثانية: توجيه عدم وجوب كفارة الظهار:
وجه عدم كفارة الظهار بالظهار ممن لا يصح الظهار منها: أن سبب وجوب كفارة الظهار هو الظهار، فإذا لم يصح الظهار لم يوجد سبب لكفارته فلا تجب.
الجانب الثاني: حال اللزوم:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان حال اللزوم.
٢ - التوجيه.
الجزء الأوّل: بيان حال اللزوم:
لزوم كفارة اليمين بظهار من لا يصح الظهار منها عند الوطء.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه تحديد لزوم الكفارة بالظهار ممن لا يصح الظهار منها عند الوطء: أن الكفارة لا تلزم قبل الحنث وذلك بالوطء؛ لأنَّ اليمين على تركه فلا يحصل الحنث قبله.
[المطلب الثاني ظهار الزوجة]
قال المؤلف - رحمه الله تعالى - وإن قالته لزوجها فليس بظهار وعليها كفارته.
الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل:
١ - مثال ظهار الزوجة.
٢ - حكمه.
٣ - لزوم الكفارة به.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute