للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الثاني عشر أنواع البينونة]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: إذا استوفى ما يملك من الطلاق حرمت عليه حتى يطأها زوج في قبل ولو مراهقا.

الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:

١ - البينونة الكبرى.

٢ - البينونة الصغرى.

[المطلب الأول البينونة الكبرى]

وفيه مسألتان هما:

١ - البينونة المؤبدة.

٢ - البينونة المؤقتة.

المسألة الأولى: البينونة المؤبدة:

وفيها فرعان هما:

١ - البينونة باللعان.

٢ - البينونة بأحد أسباب التحريم المؤبد.

الفرع الأول: البينونة باللعان:

وستأتي في اللعان - إن شاء الله.

الفرع الثاني: البينونة بأسباب التحريم الولد:

وقد تقدم ذلك في المحرمات في النكاح، ومنه ما يأتي:

١ - ارضاع الزوجة الصغرى من الزوجة الكبرى.

<<  <  ج: ص:  >  >>