للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الأول: حصول الإيلاء:

تعليق الوطء على فعل الواجب لا يعتبر إيلاء.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه عدم حصول الإيلاء بتعليق الوطء على فعل الواجب: أنه لا ضرر فيه على أحد فلا يكون إيلاء.

[المطلب العاشر تعليق الوطء، على فعل يتضمن ضررا]

وفيه مسألتان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - حصول الإيلاء.

المسألة الأولى: الأمثلة:

من أمثلة تعليق الوطء على فعل يتضمن ضررا ما يأتي:

١ - والله لا أطؤك حتى تسقطي عني دينك.

٢ - والله لا أطؤك حتى تهبيني مالك.

٣ - والله لا أطؤك حتى تسقطي حقك في القسم.

المسألة الثانية: حصول الإيلاء:

وفيها فرعان هما:

١ - حصول الإيلاء.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: حصول الإيلاء:

تعليق الوطء على فعل يتضمن ضررا إيلاء.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه حصول الإيلاء بتعليق الوطء على فعل يتضمن ضررا: أنه ظلم، لظلم حرام كتعليق الوطء على فعل المحرم وترك الواجب.

<<  <  ج: ص:  >  >>