للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

[الأمر الأول: توجيه القول الأول]

مما وجه به القول الأول ما يأتي:

١ - قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة بنت قيس: (اعتدي في بيت ابن أم مكتوم؛ فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فلا يراك) (١).

٢ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (كان يستر عائشة وهي تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد) (٢).

ووجه الاستدلال به: أن اللعب في الغالب يظهر فيه كثير من الجسم، كالرأس، والرقبة، والصدر، واليدين، والساقين، ولو كان نظر المرأة إلى ذلك لا يجوز لما أقر الرسول - صلى الله عليه وسلم - عائشة عليه.

١ - أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - وعظ النساء ومعه بلال يجمع صدقاتهن) (٣) ولو كان نظر المرأة إلى الرجل لا يجوز لما صح أن يصحبه إليهن.

٢ - أنه لو كان نظر المرأة إلى الرجال لا يجوز لأمروا بالحجاب حتى لا يرينهم، كما أمرن به حتى لا يرونهن.

٣ - أن الرجال هم أهل العمل فيحتاجون إلى ظهور أجسامهم وتحريم النظر إليهم فيه مشقة وحرج.


(١) صحيح مسلم/ باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها / ١٤٨٠.
(٢) صحيح مسلم/ باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد / ١٧/ ٨٩٢.
(٣) سنن أبي داوود/ باب في قول الله عز وجل: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} ٤١١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>