[المطلب الثالث الاختلاف في انقضاء المدة]
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن ادعى بقاء المدة ... صدق مع يمينه.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
١ - من يقبل قوله.
٢ - اليمين.
المسألة الأولى: من يقبل قوله:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان من يقبل قوله.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: بيان من يقبل قوله:
إذا اختلف المولي وامرأته في انقضاء المدة فالقول قوله.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه قبول قول الزوج في بقاء المدة: أن الأصل عدم انقضائها.
المسألة الثانية: اليمين:
١ - لزوم اليمين.
الفرع الأول: لزوم اليمين:
إذا قبل قول الزوج في بقاء المدة لزمته اليمين.
وجه لزوم اليمين للزوج إذا قبل قوله في بقاء المدة: أن قول المرأة يحتمل الصدق، فلزمت اليمين دفعا لهذا الاحتمال.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute