للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الثالث الاختلاف في انقضاء المدة]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن ادعى بقاء المدة ... صدق مع يمينه.

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

١ - من يقبل قوله.

٢ - اليمين.

المسألة الأولى: من يقبل قوله:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان من يقبل قوله.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: بيان من يقبل قوله:

إذا اختلف المولي وامرأته في انقضاء المدة فالقول قوله.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه قبول قول الزوج في بقاء المدة: أن الأصل عدم انقضائها.

المسألة الثانية: اليمين:

وفيها فرعان هما:

١ - لزوم اليمين.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: لزوم اليمين:

إذا قبل قول الزوج في بقاء المدة لزمته اليمين.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه لزوم اليمين للزوج إذا قبل قوله في بقاء المدة: أن قول المرأة يحتمل الصدق، فلزمت اليمين دفعا لهذا الاحتمال.

<<  <  ج: ص:  >  >>