للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفرع الأول: الشروط المشتركة]

وفيه أمران هما:

١ - بيان الشروط.

٢ - التوجيه.

[الأمر الأول: بيان الشروط]

الشروط المشتركة بين الذين يباح لهم النظر إلى الأجنبية ما يأتي:

١ - ألا يكون النظر بشهوة.

٢ - أن تؤمن الفتنة.

[الأمر الثاني: التوجيه]

وفيه جانبان هما:

١ - توجيه اشتراط عدم الشهوة.

٢ - توجيه أمن الفتنة.

[الجانب الأول: توجيه عدم الشهوة]

وجه اشتراط كون النظر إلى الأجنبية بغير شهوة: أن النظر بشهوة من الاستمتاع، والاستمتاع بالأجنبية لا يجوز.

[الجانب الثاني: توجيه اشتراط أمن الفتنة]

وجه اشتراط أمن الفتنة بالنظر إلى الأجنبية: أن النظر حين خوف الفتنة يكون وسيلة إلى الحرام، والوسيلة إلى الحرام حرام.

[الفرع الثاني: الشروط الخاصة بالشاهد والمعامل]

وفيه أمران هما:

١ - بيان الشروط.

٢ - التوجيه.

[الأمر الأول: بيان الشروط]

يشترط لجواز نظر الشاهد والمعامل إلى وجه الأجنبية ألا يعرفها من غير نظر.

<<  <  ج: ص:  >  >>