[الفرع الأول: الشروط المشتركة]
وفيه أمران هما:
١ - بيان الشروط.
٢ - التوجيه.
[الأمر الأول: بيان الشروط]
الشروط المشتركة بين الذين يباح لهم النظر إلى الأجنبية ما يأتي:
١ - ألا يكون النظر بشهوة.
٢ - أن تؤمن الفتنة.
[الأمر الثاني: التوجيه]
وفيه جانبان هما:
١ - توجيه اشتراط عدم الشهوة.
٢ - توجيه أمن الفتنة.
[الجانب الأول: توجيه عدم الشهوة]
وجه اشتراط كون النظر إلى الأجنبية بغير شهوة: أن النظر بشهوة من الاستمتاع، والاستمتاع بالأجنبية لا يجوز.
[الجانب الثاني: توجيه اشتراط أمن الفتنة]
وجه اشتراط أمن الفتنة بالنظر إلى الأجنبية: أن النظر حين خوف الفتنة يكون وسيلة إلى الحرام، والوسيلة إلى الحرام حرام.
[الفرع الثاني: الشروط الخاصة بالشاهد والمعامل]
يشترط لجواز نظر الشاهد والمعامل إلى وجه الأجنبية ألا يعرفها من غير نظر.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute