للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الرابع عدم استكمال عدد الطلاق]

وفيه ثلاث مسائل هي:

١ - معنى عدم استكمال عدد الطلاق.

٢ - دليل الاشتراط.

٣ - ما يخرج.

المسألة الأولى: معنى عدم استكمال عدد الطلاق:

معنى عدم استكمال عدد الطلاق: أن يكون طلاق الرقيق واحدة وطلاق الحر دون الثلاث.

المسألة الثانية: دليل الاشتراط:

دليل اشتراط عدم استكمال عدد الطلاق قوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} إلى قوله: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} (١). ووجه الاستدلال بالآيتين: أن الزوجة حرمت بعد الثالثة حتى تنكح زوجا آخر ولو كانت تحل الرجعة لما ورد هذا القيد.

المسألة الثالثة: ما يخرج بشرط عدم استكمال العدد:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - بيان ما يخرج.

٢ - دليل الخروج.

٣ - توجيه الخروج.

الفرع الأول: بيان ما يخرج:

يخرج بشرط عدم استكمال العدد من استكمل عدد ما يملك من الطلاق فلا رجعة له.


(١) سورة البقرة، الآية: [٢٢٩، ٢٣٠].

<<  <  ج: ص:  >  >>