للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - أن الرجعة إمساك للمرأة بحكم الزوجية فلم يعتبر رضاها بذلك كالتي في صلب النكاح.

[المطلب السابع الإشهاد على الرجعة]

وفيه ثلاث مسائل هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

المسألة الأولى: الخلاف:

اختلف في اشتراط الإشهاد على الرجعة على قولين:

القول الأول: أنها مستحبة وليست شرطا.

القول الثاني: أنها شرط.

المسألة الثانية: التوجيه:

وفيها فرعان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الفرع الأول: توجيه القول الأولى:

وفيه أمران هما:

١ - توجيه الاستحباب.

٢ - توجيه عدم الاشتراط.

الأمر الأول: توجيه الاستحباب:

مما وجه به استحباب الإشهاد على الرجعة ما ورد من الأمر به، ومن ذلك قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} (١). فإن أقل مراتب الأمر الاستحباب.


(١) سورة الطلاق، الآية: [٢].

<<  <  ج: ص:  >  >>