قال المؤلف - رحمه الله تعالى - وإن وطئت معتدة بشبهة أو نكاح فاسد فرق بينهما، وأتمت عدة الأول، ولا يحتسب منها مقامها عند الثاني، ثم اعتدت للثاني، وتحل له بعقد بعد انقضاء العدتين، وإن تزوجت في عدتها لم تنقطع حتى يدخل بها، فإذا فارقها بنت على عدة الأول، ثم استأنفت العدة من الثاني، وإن أئتت بولد من أحدهما انقضت به عدتها منه، ثم اعتدت للآخر، ومن وطئ معتدته البائن بشبهة استأنفت العدة بوطئه ودخلت فيها بقيت الأولى، وإن نكح من أبانها في عدتها ثم طلقها قبل الدخول بنت.