للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الخامس عشر الاستثناء في الطلاق]

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: ويصح منه استثناء النصف فأقل من عدد الطلقات والمطلقات، فإذا قال: أنت طالق طلقتين إلا واحدة وقعت واحدة، وإن قال: ثلاثًا إلا واحدة فطلقتان، وإن استثنى بقلبه من عدد المطلقات صح دون عدد الطلقات، وإن قال: أربعكن إلا فلانة طوالق صح الاستثناء، ولا يصح استثناء لم يتصل عادة، فلو انفصل وأمكن الكلام دونه بطل، وشرطه النية قبل كمال ما استثنى منه.

الكلام في هذا المبحث في سبعة مطالب هي:

١ - تعريف الاستثناء.

٢ - حكم الاستثناء.

٣ - أدوات الاستثناء.

٤ - شروط الاستثناء.

٥ - تقديم المستثنى على المستثنى منه.

٦ - الاستثناء من المستثنى منه.

٧ - الاستثناء القلبي.

[المطلب الأول تعريف الاستثناء]

وفيه مسألتان هما:

١ - التعريف اللغوي.

٢ - التعريف الاصطلاحي.

المسألة الأولى: التعريف اللغوي:

وفيه فرعان هما:

١ - التعريف.

٢ - الاشتقاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>