للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - أنه تصرف لا يتعلق بذات الشخص فيجوز التوكيل فيه كسائر التصرفات التي لا تتعلق بالذات.

[المطلب الثاني الصيغة]

وفيه مسألتان هما:

١ - صيغة التوكيل.

٢ - صيغة إيقاع الطلاق.

المسألة الأولى: صيغة التوكيل:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان الصيغة.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: بيان الصيغة:

ليس للتوكيل في الطلاق صيغة محددة فيصح بكل ما يدل عليه، ومن ذلك ما يأتي:

١ - أن يقول الزوج للوكيل: طلق زوجتي.

٢ - أن يقول: قد وكلتك في طلاق زوجتي.

٣ - أن يقول: قد أنبتك في طلاق زوجتي.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه صحة الوكالة في الطلاق بكل ما يدل عليها: أنه لم يرد لها تحديد في الشرع فيرجع فيها إلى العرف.

المسألة الثانية: صيغة إيقاع الطلاق:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان الصغية.

٢ - التوجيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>