للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الثالث من يصح منه الإيلاء]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ويصح من كافر، وقن، ومميز، وغضبان، وسكران، ومريض يرجى برؤه، وممن لم يدخل بها، لا من مجنون ومغمى عليه، وعاجز عن وطء لجب وشلل.

الكلام في هذا المبحث في أربعة مطالب هي:

١ - من يصح إيلاؤه.

٢ - من لا يصح إيلاؤه.

٣ - من يصح الإيلاء منها.

٤ - من لا يصح الإيلاء منها.

[المطلب الأول من يصح إيلاؤه]

وفيه تسع مسائل هي:

١ - من يصح إيلاؤه.

٢ - دليله.

٣ - شروطه.

٤ - إيلاء الكافر.

٥ - إيلاء القن.

٦ - إيلاء المميز.

٧ - إيلاء الغضبان.

٨ - إيلاء السكران.

٩ - إيلاء المريض.

المسألة الأولى: بيان من يصح إيلاؤه:

الذي يصح إيلاؤه هو الزوج دون غيره من ولي ووكيل.

المسألة الثانية: الدليل:

الدليل على اختصاص الإيلاء بالزوج ما يأتي:

<<  <  ج: ص:  >  >>