للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} (١).

ووجه الاستدلال بها أنها خصت الإيلاء بالنساء والمراد الزوجات، وذلك لا يكون إلا من الأزواج.

٢ - أن الإيلاء هو الحلف على ترك الوطء والوطء لا يباح لغير الزوج، فلا ينعقد الحلف من غيره على تركه.

المسألة الثالثة: شروط من يصع إيلاؤه:

وفيها فرعان هما:

١ - التكليف.

٢ - القدرة على الوطء.

الفرع الأول: التكليف:

وفيه أمران هما:

١ - دليل الشرط.

٢ - ما يخرج به.

الأمر الأول: دليل الشرط:

دليل شرط التكليف حديث: (رفع القلم عن ثلاثة، النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ) (٢).

الأمر الثاني: من يخرج به:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - بيانهم.

٢ - دليل خروجهم.

٣ - توجيه خروجهم.


(١) سورة البقرة، الآية: [٢٢٦].
(٢) سنن الترمذي، باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد (١٤٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>