للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجانب الأول: بيانهم:

الذين يخرجون بشرط التكليف هم:

١ - غير العاقل، كالمجنون، والنائم، والمغمي عليه، والمخدر، والسكران المعذور، فكل هؤلاء لا يصح الإيلاء منهم.

٢ - الصغير الذي دون التمييز.

الجانب الثاني: دليل خروجهم:

دليل خروج من تقدم ذكرهم ممن يصح منهم الإيلاء بشرط التكليف: الحديث المتقدم.

الجانب الثالث: توجيه الخروج:

وجه خروج من ذكر ممن يصح الإيلاء منهم، أنهم لا يعقلون ما يقولون، فلا يلزمهم، ولا يؤاخذون به.

الفرع الثاني: القدرة علي الوطء:

وفيه أمران هما:

١ - توجيه الشرط.

٢ - ما يخرج به.

الأمر الأول: توجيه الشرط:

وجه اشتراط القدرة على الوطء لصحة الإيلاء مما يأتي:

١ - أن الإيلاء من العاجز عن الوطء يمين على ترك مستحيل فلم تنعقد كاليمين على عدم قلب الحجر ذهبا.

٢ - أن الإيلاء هو ما يمنع الوطء، ويمين العاجز لم تمنعه؛ لأن المنع موجود قبلها.

<<  <  ج: ص:  >  >>