الجانب الأول: بيانهم:
الذين يخرجون بشرط التكليف هم:
١ - غير العاقل، كالمجنون، والنائم، والمغمي عليه، والمخدر، والسكران المعذور، فكل هؤلاء لا يصح الإيلاء منهم.
٢ - الصغير الذي دون التمييز.
الجانب الثاني: دليل خروجهم:
دليل خروج من تقدم ذكرهم ممن يصح منهم الإيلاء بشرط التكليف: الحديث المتقدم.
الجانب الثالث: توجيه الخروج:
وجه خروج من ذكر ممن يصح الإيلاء منهم، أنهم لا يعقلون ما يقولون، فلا يلزمهم، ولا يؤاخذون به.
الفرع الثاني: القدرة علي الوطء:
وفيه أمران هما:
١ - توجيه الشرط.
٢ - ما يخرج به.
الأمر الأول: توجيه الشرط:
وجه اشتراط القدرة على الوطء لصحة الإيلاء مما يأتي:
١ - أن الإيلاء من العاجز عن الوطء يمين على ترك مستحيل فلم تنعقد كاليمين على عدم قلب الحجر ذهبا.
٢ - أن الإيلاء هو ما يمنع الوطء، ويمين العاجز لم تمنعه؛ لأن المنع موجود قبلها.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute