للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

١ - توجيه عدم وقوع الخلع.

٢ - توجيه عدم وقوع الطلاق.

الجانب الأول: توجيه عدم وقوع الخلع:

وجه عدم وقوع الخلع ما تقدم في توجيه البطلان.

الجانب الثاني: توجيه عدم وقوع الطلاق:

وجه عدم وقوع الطلاق: أنه لم يوجد له مقتضى من لفظ صريح ولا نية.

[المطلب التاسع تعليق الطلاق على عوض]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإذا قال: متى، أو إذا، أو إن اعطيتني ألفا فأنت طالق، طلقت بعطيته وإن تراخى.

الكلام في هذا المطلب في خمس مسائل هي:

١ - مناسبته للخلع.

٢ - أمثلة تعليق الطلاق على عوض.

٣ - وقوع الطلاق به.

٤ - الفورية في وقوع الطلاق.

٥ - الرجوع عن التعليق.

المسألة الأولى: مناسبة هذا المطلب للخلع:

المناسبة بينهما من وجهين:

الوجه الأول: وجودا لعوض في كل منهما.

الوجه الثاني: البينونة بكل منهما.

المسألة الثانية: الأمثلة:

من أمثلة تعليق الطلاق على عوض ما يأتي:

<<  <  ج: ص:  >  >>