الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
١ - توجيه عدم وقوع الخلع.
٢ - توجيه عدم وقوع الطلاق.
الجانب الأول: توجيه عدم وقوع الخلع:
وجه عدم وقوع الخلع ما تقدم في توجيه البطلان.
الجانب الثاني: توجيه عدم وقوع الطلاق:
وجه عدم وقوع الطلاق: أنه لم يوجد له مقتضى من لفظ صريح ولا نية.
[المطلب التاسع تعليق الطلاق على عوض]
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإذا قال: متى، أو إذا، أو إن اعطيتني ألفا فأنت طالق، طلقت بعطيته وإن تراخى.
الكلام في هذا المطلب في خمس مسائل هي:
١ - مناسبته للخلع.
٢ - أمثلة تعليق الطلاق على عوض.
٣ - وقوع الطلاق به.
٤ - الفورية في وقوع الطلاق.
٥ - الرجوع عن التعليق.
المسألة الأولى: مناسبة هذا المطلب للخلع:
المناسبة بينهما من وجهين:
الوجه الأول: وجودا لعوض في كل منهما.
الوجه الثاني: البينونة بكل منهما.
المسألة الثانية: الأمثلة:
من أمثلة تعليق الطلاق على عوض ما يأتي: