للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - أن يقول الزوج: إن أعطيتني ألف ريال فأنت طالق.

٢ - أن يقول: إذا أعطيتيني ألف ريال فأنت طالق.

٣ - أن يقول: متى أعطيتيني ألف ريال فأنت طالق.

المسألة الثالثة: وقوع الطلاق:

وفيها فرعان هما:

١ - الوقوع.

٢ - وقت الوقوع.

الفرع الأول: الوقوع:

وفيه أمران هما:

١ - الوقوع.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: الوقوع:

إذا علق الزوج طلاق امرأته على إعطائها له مبلغًا من المال طلقت بإعطائه إياه.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه وقوع الطلاق المعلق على إعطاء الزوج مبلغا من المال بإعطائه إياه: أن تعليق الطلاق على إعطاء شيء شرط وجوابه فإذا وجد الشرط وهو الإعطاء تعين وجود المشروط وهو الطلاق كوقوع الطلاق المعلق على القيام بوجوده.

الفرع الثاني: وقت الوقوع:

وفيه أمران هما:

١ - بيان الوقت.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان الوقت:

وقت وقوع الطلاق المعلق على إعطاء مبلغ من المال هو وقت الإعطاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>