إذا علق الزوج طلاق امرأته على إعطائها له مبلغًا من المال طلقت بإعطائه إياه.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه وقوع الطلاق المعلق على إعطاء الزوج مبلغا من المال بإعطائه إياه: أن تعليق الطلاق على إعطاء شيء شرط وجوابه فإذا وجد الشرط وهو الإعطاء تعين وجود المشروط وهو الطلاق كوقوع الطلاق المعلق على القيام بوجوده.
الفرع الثاني: وقت الوقوع:
وفيه أمران هما:
١ - بيان الوقت.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الوقت:
وقت وقوع الطلاق المعلق على إعطاء مبلغ من المال هو وقت الإعطاء.