للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الجانب الأول: الجواب عن الاستدلال بالحديث]

أجيب عنه: بأنه ضعيف لا يقاوم أدلة القول الأول.

[الجانب الثاني: الجواب عن الاستدلال بغض البصر]

أجيب عنه: بأنه مخصص بأمره - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة بنت قيس أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم، وعلل ذلك بأنه رجل أعمى (١). إذ لو كان يلزمها عدم النظر لما اختلف الأعمى عن غيره.

[الجانب الثالث: الجواب عن قياس النساء على الرجال]

يجاب عن ذلك من وجهين.

الوجه الأول: أن المراد النظر بغير شهوة، وهذا لا يخشى منه الفتنة.

الوجه الثاني: أنه قياس مع الفارق، وذلك أن الرجل يسعى إلى تحقيق رغبته، وقد يدركها، بخلاف المرأة فلا يخشى منها ذلك لسببين:

الأول: أن حياءها يمنعها من السعي وراء تحقيق رغبتها.

الثاني: أنها محفوظة مصونة لا يتيسر لها تحقيق مرادها.

[الفرع الرابع: الشروط]

وفيه أمران هما:

١ - بيان الشروط.

٢ - التوجيه.

[الأمر الأول: بيان الشروط]

مما يشترط لجواز نظر المرأة إلى الرجل ما يأتي:

١ - انتفاء الشهوة، فإذا كان النظر بشهوة لم يجز.

٢ - أمن الفتنة فإن خشيت الفتنة لم يجز.


(١) تفسير القرطبي ١٥/ ٤١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>