للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - الموت من الزوجين أو أحدهما.

٢ - الفرقة سواء كانت بالطلاق أم بالخلع أم بالفسخ.

[المطلب الخامس أنواع الكفارة]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: كفارته عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا.

الكلام في هذا المطلب في أربع مسائل هي:

١ - العتق.

٢ - الصيام.

٣ - الاطعام.

٤ - ترتيبها.

المسألة الأولى: العتق:

وفيها أربعة فروع هي:

١ - شروط وجوبه.

٢ - شروط إجزائه.

٣ - سقوطه.

٤ - الانتقال عنه إلى الصيام.

الفرع الأوّل: شروط الوجوب:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ولا تلزم الرقبة إلا لمن ملكها، أو أمكنه ذلك بثمن مثلها فاضلا عن كفايته دائما وكفاية من يمونه، وعما يحتاجه من مسكن، وخادم، ومركوب، وعرض بذلة، وثياب تجمل، ومال يقوم كسبه بمؤنته، وكتب علم، ووفاء دين.

الكلام في هذا الفرع في ثلاثة أمور هي:

١ - ملك الرقبة حقيقة أو حكمًا.

٢ - معنى ملك الرقبة حقيقة.

٣ - ما يتحقق به ملك الرقبة حكمًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>