للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثانية: سقوط الكفارة قبل الحنث:

وفيها فرعان هما:

١ - السقوط.

٢ - المسقطات.

الفرع الأول: السقوط:

وفيه أمران هما:

١ - السقوط.

٢ - التوجيه.

الأمر الأوّل: السقوط:

الكفارة قبل الحنث يمكن سقوطها.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه إمكان سقوط كفارة الظهار قبل الحنث: أنها لا تجب إلا بالحنث، ولا تتعلّق بالذمة إلا به، فإذا وجد سبب للسقوط قبله سقطت.

الفرع الثاني: المسقطات:

وفيه أمران هما:

١ - إذا كان الظهار مؤقتا.

٢ - إذا كان الظهار مطلقا.

الأمر الأوّل: إذا كان الظهار مؤقتا:

من مسقطات الكفارة إذا كان الظهار مؤقتا ما يأتي:

١ - الموت من الزوجين أو أحدهما.

٢ - الفرقة سواء كانت بالطلاق، أم بالخلع، أم بالفسخ.

٣ - انتهاء المدة.

الأمر الثاني: مسقطات الكفارة إذا كان الظهار مطلقا:

من مسقطات كفارة الظهار إذا كان مطلقا ما يأتي:

<<  <  ج: ص:  >  >>