للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب السادس تقييد الوكالة]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ووكيله كهو، ويطلق واحدة ومتى شاء إلا أن يعين له وقتًا وعددًا.

الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل هي:

١ - معنى التقييد.

٢ - أنواع التقييد.

٣ - أثر التقييد.

المسألة الأولى: معنى التقييد:

التقييد هو تحديد الوكالة بوقت أو عدد أو زوجة أو حال.

المسألة الثانية: أنواع التقييد:

وفيه خمسة فروع هي:

١ - التقييد بالزمان.

٢ - التقييد بالمكان.

٣ - التقييد بالعدد.

٤ - التقييد بالزوجة.

٥ - التقييد بالحال.

الفرع الأول: التقييد بالزمان:

وفيه أمران هما:

١ - معنى التقييد بالزمان.

٢ - الأمثلة.

الأمر الأول: معنى التقييد بالزمان:

التقييد بالزمان: أن يحدد للوكيل وقت يطلق فيه.

الأمر الثاني: الأمثلة:

من أمثلة التقييد بالزمان ما يأتي:

١ - أن يقول الزوج للوكيل: طلق في شهر رمضان.

<<  <  ج: ص:  >  >>