للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووجه الاستدلال بالآية: أنها أقرت الإيلاء من النساء بقوله: {مِنْ نِسَائِهِمْ} وهن الزوجات، والإقرار يدل على الصحة.

[المطلب الرابع من لا يصح الإيلاء منها]

وفيه مسألتان هما:

١ - بيان من لا يصح الإيلاء منها.

٢ - توجيه عدم صحة الإيلاء منها.

المسألة الأولى: بيان من لا يصح الإيلاء منها:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان من لا يصح الإيلاء منها.

٢ - الأمثلة.

الفرع الأول: بيان من لا يصح الإيلاء منها:

التي لا يصح الإيلاء منها هي غير الزوجة وهي:

أ - الأجنبية، سواء كانت غير معقود عليها أم معقوداً عليها عقدا فاسداً أم باطلا.

ب - الأمة.

الفرع الثاني: الأمثلة:

من أمثلة من لا يصح الإيلاء منها ما يأتي:

١ - الأجنبية سواء نص على الإيلاء فيما لو حصل النكاح مثل: والله لا أطأ فلانة لو تزوجتها، أم لم ينص على ذلك مثل: والله لا وطئت فلانة.

٢ - الأمة مثل: والله لا أطأ أمتي.

<<  <  ج: ص:  >  >>