ووجه الاستدلال بالآية: أنها أقرت الإيلاء من النساء بقوله: {مِنْ نِسَائِهِمْ} وهن الزوجات، والإقرار يدل على الصحة.
[المطلب الرابع من لا يصح الإيلاء منها]
وفيه مسألتان هما:
١ - بيان من لا يصح الإيلاء منها.
٢ - توجيه عدم صحة الإيلاء منها.
المسألة الأولى: بيان من لا يصح الإيلاء منها:
وفيها فرعان هما:
٢ - الأمثلة.
الفرع الأول: بيان من لا يصح الإيلاء منها:
التي لا يصح الإيلاء منها هي غير الزوجة وهي:
أ - الأجنبية، سواء كانت غير معقود عليها أم معقوداً عليها عقدا فاسداً أم باطلا.
ب - الأمة.
الفرع الثاني: الأمثلة:
من أمثلة من لا يصح الإيلاء منها ما يأتي:
١ - الأجنبية سواء نص على الإيلاء فيما لو حصل النكاح مثل: والله لا أطأ فلانة لو تزوجتها، أم لم ينص على ذلك مثل: والله لا وطئت فلانة.
٢ - الأمة مثل: والله لا أطأ أمتي.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute