للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الرابع أسلوب الإيلاء]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فإذا قال: والله لا وطئتك أبدا، أو عين مدة تزيد على أربعة أشهر، أو حتى ينزل عيسى، أو يخرج الدجال، أو حتى تشربي الخمر، أو تسقطي دينك، أو تهبي مالك، ونحوه فممول.

الكلام في هذا المبحث في اثني عشر مطلبا هي:

١ - الحلف على ترك الوطء على التأبيد.

٢ - الحلف على ترك الوطء مدة تزيد على أربعة أشهر.

٣ - الحلف على ترك الوطء مدة يغلب على الظن عدم مرورها قبل أربعة أشهر.

٤ - الحلف على ترك الوطء مدة مجهولة.

٥ - تعليق الوطء على إيجاد المستحيل.

٦ - تعليق الوطء على فعل محرم.

٧ - تعليق الوطء على ترك واجب.

٨ - تعليق الوطء على فعل مباح.

٩ - تعليق الوطء على فعل واجب.

١٠ - تعليق الوطء على فعل يتضمن ضررا.

١١ - ترك الوطء من غير حلف.

١٢ - تعليق الطلاق والعتاق والنذر ونحوها على الوطء.

[المطلب الأول الحلف على ترك الوطء على التأبيد]

وفيه مسألتان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - حصول الإيلاء منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>