المطلب الخامس بيان قول المؤلف: أو حلف على امرأته لا سرقت مني شيئًا فخانته في وديعة ولم ينوها لم يحنث
وفيها مسألتان هما:
١ - بيان المعنى.
٢ - الحنث.
المسألة الأولى: بيان المعنى:
معنى العبارة: أنه إذا حلف الزوج بالطلاق أو غيره على امرأته أنها لا تسرق منه شيئًا فخانته بجحد وديعة له عندها لم يحنث إن لم ينو الوديعة بالحلف.
المسألة الثانية: الحنث:
وفيها فرعان هما:
١ - إذا نويت الوديعة باليمين.
٢ - إذا لم تنو الوديعة باليمين.
الفرع الأول: إذا نويت الوديعة باليمين:
وفيه أمران هما:
١ - الحنث.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: الحنث:
إذا نويت الوديعة باليمين حصل الحنث يجحدها.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه الحنث بجحد الوديعة إذا نويت بالحلف على الزوجة ألا تسرق من زوجها شيئًا: أنها داخلة في اليمين فيحصل الحنث بجحدها، لحديث: (وإنما لكل امرئ ما نوى).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute