للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلب الخامس بيان قول المؤلف: أو حلف على امرأته لا سرقت مني شيئًا فخانته في وديعة ولم ينوها لم يحنث

وفيها مسألتان هما:

١ - بيان المعنى.

٢ - الحنث.

المسألة الأولى: بيان المعنى:

معنى العبارة: أنه إذا حلف الزوج بالطلاق أو غيره على امرأته أنها لا تسرق منه شيئًا فخانته بجحد وديعة له عندها لم يحنث إن لم ينو الوديعة بالحلف.

المسألة الثانية: الحنث:

وفيها فرعان هما:

١ - إذا نويت الوديعة باليمين.

٢ - إذا لم تنو الوديعة باليمين.

الفرع الأول: إذا نويت الوديعة باليمين:

وفيه أمران هما:

١ - الحنث.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: الحنث:

إذا نويت الوديعة باليمين حصل الحنث يجحدها.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه الحنث بجحد الوديعة إذا نويت بالحلف على الزوجة ألا تسرق من زوجها شيئًا: أنها داخلة في اليمين فيحصل الحنث بجحدها، لحديث: (وإنما لكل امرئ ما نوى).

<<  <  ج: ص:  >  >>