للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الثاني اختلاف عدد الطلاق باعتبار صيغته]

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى - فإذا قال: أنت الطلاق أو طالق، أو علي أو يلزمني، وقع ثلاث بنيتها، وإلا واحدة، ويقع بلفظ كل الطلاق أو أكثره، أو عدد الحصى أو الريح ونحو ذلك ثلاث ولو نوى واحدة.

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

١ - الصيغ الصرح فيها بالعدد.

٢ - الصيغ التي لم يصرح فيها بالعدد.

المسألة الأولى: الصيغ المصرح فيها بالعدد:

وفيها فرعان هما:

١ - أمثلتها.

٢ - ما يقع به.

الفرع الأول: الأمثلة:

من أمثلة الصيغ المصرح فيها بالعدد ما يأتي:

١ - أنت طالق ثلاثًا.

٢ - أنت طالق طلقتين.

٣ - أنت طالق طلقة واحدة.

٤ - أنت طالق كل الطلاق.

٥ - أنت طالق أكثر الطلاق.

٦ - أنت طالق عدد الحصى.

٧ - أنت طالق عدد الرياح.

٨ - أنت طالق عدد النجوم.

٩ - أنت طالق عدد الرمل.

١٠ - نحو ما تقدم مثل:

أ - أنت طالق ألف طلقة.

ب - أنت طالق مائة طلقة.

الفرع الثاني: ما يقع بها:

وفيها أمران هما:

<<  <  ج: ص:  >  >>