٢ - الجواب عما روي عن ابن عباس.
٣ - الجواب عن الاحتجاج بأن المرأة هي محل الطلاق.
الأمر الأول: الجواب عن الاستدلال بالحديث:
يجاب عن الاستدلال بالحديث بجوابين:
الجواب الأول: أنه ضعيف.
الجواب الثاني: أنه يمكن حمله على ما إذا كان زوجها رقيقًا لما يأتي:
١ - جمعًا بين الأدلة.
٢ - أن الغالب كون زوج الأمة رقيقًا، وعكسه نادر فيحمل على الغالب ولا يحمل على النادر.
الأمر الثاني: الجواب عن الاستدلال بما روي عن ابن عباس:
يجاب عن ذلك بجوابين:
الجواب الأول: أنه قد روي عنه خلافه وهو أقوى منه لسببين:
السبب الأول: أن ما روي في اعتبار الطلاق بالنساء متكلم فيه.
السبب الثاني: أنه موافق لما روي عن غيره.
الجواب الثاني: أنه معارض بما روي عن غيره من الصحابة وليس أحدهما بأولى من الآخر.
الأمر الثالث: الجواب عن الاحتجاج بأن المرأة هي محل الطلاق:
يجاب عن ذلك بأنه لا يلزم من كون المرأة هي محل الطلاق أن يكون عدده معتبرًا بها، بدليل أن إيقاع الطلاق للرجل وليس للمرأة مع أنها محله.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute