للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - حديث: (طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان) (١).

ووجه الاستدلال به من وجهين:

الوجه الأول: أنه مطلق فيشمل ما إذا كان زوجها حرًا.

الوجه الثاني: أنه أضاف الطلاق إلى الزوجة ولم يضفه إلى الزوج.

٢ - ما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: السنة بالنساء في الطلاق لعدة (٢).

٣ - أن المرأة هي محل الطلاق فيكون معتبرًا بها كالعدة.

المسألة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الفرع الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - أن عدد الطلاق معتبر بالرجال.

الفرع الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح اعتبار عدد الطلاق بالرجال: أن أدلته أظهر وأقوى.

الفرع الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - الجواب عن الاستدلال: بحديث: (طلاق الأمة تطليقتان).


(١) السنن الكبرى للبيهقي، باب ما جاء في طلاق العبد (٧/ ٣٧٠).
(٢) السنن الكبرى للبيهقي، باب ما جاء في طلاق العبد (٧/ ٣٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>