٣ - أنه لو تلف الصداق المعين قبل قبضه وجب ضمان نصفه للزوج بالطلاق قبل الدخول، ولو لم يكن واجبا بالعقد لكان تلفه على حسابه ولم يضمن له شيء.
[المطلب الثامن ما يستقر به الصداق]
وفيه مسألتان هما:
١ - استقراره بالوفاة.
٢ - استقراره بغير الوفاة.
المسألة الأولى: استقرار الصداق بالوفاة:
وفيها فرعان هما:
١ - الاستقرار.
٢ - الدليل.
الفرع الأول: الاستقرار:
إذا توفي أحد الزوجين استقر الصداق سواء كان مسمى أم مفوضا.
الفرع الثاني: الدليل:
من أدلة استقرار الصداق بالوفاة: ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في يروع بنت واشق لما توفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها ولم يفرض لها بأن لها مهر نسائها ولها الميراث وعليها العدة (١).
المسألة الثانية: استقرار الصداق بغير الوفاة:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - ضابط ما يستقر به.
٢ - أمثلته.
٣ - الدليل.
(١) سنن الترمذي/ باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها/١١٤٥.