للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - أنه لو تلف الصداق المعين قبل قبضه وجب ضمان نصفه للزوج بالطلاق قبل الدخول، ولو لم يكن واجبا بالعقد لكان تلفه على حسابه ولم يضمن له شيء.

[المطلب الثامن ما يستقر به الصداق]

وفيه مسألتان هما:

١ - استقراره بالوفاة.

٢ - استقراره بغير الوفاة.

المسألة الأولى: استقرار الصداق بالوفاة:

وفيها فرعان هما:

١ - الاستقرار.

٢ - الدليل.

الفرع الأول: الاستقرار:

إذا توفي أحد الزوجين استقر الصداق سواء كان مسمى أم مفوضا.

الفرع الثاني: الدليل:

من أدلة استقرار الصداق بالوفاة: ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في يروع بنت واشق لما توفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها ولم يفرض لها بأن لها مهر نسائها ولها الميراث وعليها العدة (١).

المسألة الثانية: استقرار الصداق بغير الوفاة:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - ضابط ما يستقر به.

٢ - أمثلته.

٣ - الدليل.


(١) سنن الترمذي/ باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها/١١٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>