[الأمر الأول: بيان الشروط]
مما يشترط لجواز النظر إلى ما جرت العادة بكشفه من المحارم ما يأتي:
١ - ألا يكون النظر بشهوة.
٢ - أن تؤمن الفتنة والوقوع في الفاحشة.
[الأمر الثاني: التوجيه]
وفيه جانبان هما:
١ - توجيه منع النظر بشهوة.
٢ - توجيه منع النظر إذا خشيت الفاحشة.
[الأمر الأول: توجيه منع النظر بشهوة]
وجه ذلك أن المحارم لسن محلاً للمتعة وإشباع الرغبة فلا يجوز النظر إليهن لهذا الغرض كالأجنبيات.
[الأمر الثاني: توجيه منع النظر إلى المحارم إذا خشيت الفتنة]
وجه ذلك: أن النظر يكون وسيلة إلى الحرام والوسيلة إلى الحرام حرام؛ لأن الوسيلة لها حكم الغاية.
[المطلب الثالث ما يحل نظره من الأجنبيات]
وفيه مسألتان هما:
١ - ما يحل نظره.
٢ - شرط حل النظر.
[المسألة الأولى: ما يحل نظره]
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - ما يحل نظره للمعاملة والشهادة.
٢ - ما يحل نظره لغير أولي الإربة.
٣ - ما يحل نظره للمعالج.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute