للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الأمر الأول: بيان الشروط]

مما يشترط لجواز النظر إلى ما جرت العادة بكشفه من المحارم ما يأتي:

١ - ألا يكون النظر بشهوة.

٢ - أن تؤمن الفتنة والوقوع في الفاحشة.

[الأمر الثاني: التوجيه]

وفيه جانبان هما:

١ - توجيه منع النظر بشهوة.

٢ - توجيه منع النظر إذا خشيت الفاحشة.

[الأمر الأول: توجيه منع النظر بشهوة]

وجه ذلك أن المحارم لسن محلاً للمتعة وإشباع الرغبة فلا يجوز النظر إليهن لهذا الغرض كالأجنبيات.

[الأمر الثاني: توجيه منع النظر إلى المحارم إذا خشيت الفتنة]

وجه ذلك: أن النظر يكون وسيلة إلى الحرام والوسيلة إلى الحرام حرام؛ لأن الوسيلة لها حكم الغاية.

[المطلب الثالث ما يحل نظره من الأجنبيات]

وفيه مسألتان هما:

١ - ما يحل نظره.

٢ - شرط حل النظر.

[المسألة الأولى: ما يحل نظره]

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - ما يحل نظره للمعاملة والشهادة.

٢ - ما يحل نظره لغير أولي الإربة.

٣ - ما يحل نظره للمعالج.

<<  <  ج: ص:  >  >>