للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الخامس نفقة البهائم]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وعليه علف بهائمه وسقيها، وما يصلحها، وألا يحملها ما تعجز عنه، ولا يحلب من لبنها ما يضر ولدها، فإن عجز عن نفقتها أجبر على بيعها أو إجارتها، أو ذبحها إن أكلت.

الكلام في هذا المبحث في مطلبين:

١ - الإنفاق.

٢ - الانتفاع.

[المطلب الأول الإنفاق]

وفيه ثلاث مسائل هي:

١ - حكم الإنفاق.

٢ - ما يدخل فيه.

٣ - التقصير فيه.

المسألة الأولى: حكم الإنفاق:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: بيان الحكم:

الإنفاق على البهائم واجب لا يجوز الإخلال به أو التقصير فيه، أيا كان نوعها، سواء كان منتفعاً بها أم لا.

الفرع الثانى: التوجيه:

وجه وجوب الإنفاق على البهائم ما يأتي:

<<  <  ج: ص:  >  >>