للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: من ولدت زوجته من أمكن أنه منه لحقه، بأن تلده بعد نصف سنة منذ أمكن وطؤه، ودون أربع سنين منذ أبانها، وهو من يولد لمثله، كابن عشر، ولا يحكم ببلوغه إن شك فيه.

ومن اعترف بوطء أمته في الفرج أو دونه فولدت لنصف سنة فأزيد لحقه ولدها، إلا أن يدعي الاستبراء ويحلف عليه، وإن قال: وطئتها دون الفرج، أو فيه ولم أنز أو عزلت لحقه، وإن أعتقها أو باعها بعد اعترافه بوطئها فأتت بولد لدون نصف سنة لحقه والبيع باطل.

الكلام في هذا الوضوع في مبحثين هما:

١ - المراد بالنسب.

٢ - ما يلحق به.

[المبحث الأول المراد بالنسب]

وفيه مطلبان هما:

١ - بيان المراد بالنسب.

٢ - جهاته.

[المطلب الأول بيان المراد بالنسب]

النسب هو القرابة وهي اتصال بين شخصين بالاشتراك في ولادة قريبة أو بعيدة.

[المطلب الثاني جهات النسب]

جهات النسب ثلاث وهي:

<<  <  ج: ص:  >  >>