للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجانب الثاني: إذا كان الإقرار بعد الدخول:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - بيان الأثر.

٢ - التوجيه.

٣ - الدليل.

الجزء الأول: بيان الأثر:

إذا كان الإقرار بعد الدخول لم يؤثر على وجوب الصداق.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه وجوب الصداق إذا كان الإقرار بالرضاع بعد الدخول: أن الدخول يوجب الصداق، ولذا يجب الصداق بوطء الشبهة والنكاح الفاسد والنكاح الباطل.

الجزء الثالث: الدليل:

الدليل على وجوب الصداق إذا كان الإقرار بالرضاع بعد الدخول: ما ورد أن رجلا تزوج امرأة فوجدها حبلى ففرق النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهما وجعل لها الهر بما استحل من فرجها (١).

[المطلب الثاني ثبوت الرضاع بالبينة]

وفيه مسألتان هما:

١ - ثبوت الرضاع بشهادة النساء.

٢ - نصاب الشهادة.

المسألة الأولى: ثبوت الرضاع بشهادة النساء:

وفيها ثلاثة فروع هي:


(١) سنن أبي داود، كتاب النكاح، باب الولي (٢٠٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>