وجه أخذ المثل: أن المثل أقرب إلى المردود من القيمة وأبعد عن الخلاف والنزاع فيكون هو البديل.
[المطلب الخامس عشر شرط بعض الصداق لغير الزوجة]
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها صحت التسمية، فلو طلق قبل الدخول وبعد القبض رجع بالألف ولا شيء على الأب لهما، ولو شرط ذلك لغير الأب فكل المسمى لها.