الجزئية الأولى: الجواب عن الدليل الأول:
يجاب عن ذلك: بأن اللعان أيمان كما تقدم في اشتراط الحرية.
الجزئية الثانية: الجواب عن الدليل الثاني:
يجاب عن ذلك: بأن الحاجة إلى اللعان ليست خاصة بإسقاط الحد؛ لأنها قد توجد لنفي الولد كما تقدم في الاستدلال.
[المطلب الثاني كون اللعان باللغة العربية]
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ومن عرف العربية لم يصح لعانه بغيرها، وإن جهلها فبلغته.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
١ - إذا كان يحسن الربية.
٢ - إذا كان لا يحسن العربية.
المسألة الأولى: إذا كان يحسن العربية:
وفيها فرعان هما:
١ - الاشتراط.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: الاشتراط:
من يحسن العربية لا يصح لعانه بغيرها.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة لعان من يحسن العربية بغيرها ما يأتي:
١ - أن اللعان ورد في القرآن بلفظ العربية فلم يصح بغيرها من غير حاجة كأذكار الصلاة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute