للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الثامن تعليق الرجعة]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ولا تصح معلقة بشرط.

الكلام في هذا المبحث في ثلاثة مطالب هي:

١ - معنى تعليق الرجعة.

٢ - أمثلته.

٣ - حكم الرجعة المعلقة.

[المطلب الأول معنى تعليق الرجعة]

تعليق الرجعة هو ربط الرجعة بأمر من الأمور الوجودية أو العدمية.

[المطلب الثاني الأمثلة]

وفيه مسألتان هما:

١ - أمثلة التعليق على أمر وجودي.

٢ - أمثلة التعليق على أمر عدمي.

المسألة الأولى: أمثلة تعليق الرجلة عما أمر وجودي:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

١ - إذا طهرت من حيضتك فقد راجعتك.

٢ - إذا بان حملك فقد راجعتك.

٣ - إذا كان حملك ذكرا فقد راجعتك.

المسألة الثانية: أمثلة تعليق الرجعة على أمر عدمي:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

١ - إن لم تكوني حاملا فقد راجعتك.

<<  <  ج: ص:  >  >>