للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الأولى: بيان الحكم:

نفقة الزوجة واجبة على الزوج بلا خلاف.

المسألة الثانية: التوجيه:

وجه وجوب نفقة الزوجة على الزوج ما يأتي:

١ - قوله تعالى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا} (١).

٢ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (ولهن عليكم نفقتهن وكسوتهن بالمعروف) (٢).

٣ - الإجماع فلا خلاف في وجوب نفقة الزوجة على زوجها.

٤ - المعنى: وذلك أن الزوجة محبوسة على زوجها وله منعها من التكسب، ومقتضى ذلك أن ينفق عليها.

[المطلب الثاني الواجب]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: يلزم الزوج نفقة زوجته قوتا وكسوة وسكنى.

الكلام في هذا المطلب في ست مسائل هي:

١ - القوت.

٢ - اللباس.

٣ - المسكن.

٤ - وسائل النظافة.

٥ - العلاج.

٦ - الخادم.


(١) سورة الطلاق، الآية: [٧].
(٢) صحيح مسلم، كتاب الحج، باب صفة حج النبي - صلى الله عليه وسلم - (١٢١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>