للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزء الثاني: أمثلة معدوم المالية لذاته:

من ذلك أن يجعل بضع إحدى المرأتين مهرا للأخرى، وذلك في نكاح الشغار وقد تقدم.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز معدوم المالية مهرا: أنه لا قيمة له، فيؤدي إلى خلو النكاح من المهر وذلك لا يجوز.

[المطلب السابع ما يجب به الصداق]

وفيه مسألتان هما:

١ - بيان ما يجب به.

٢ - التوجيه.

المسألة الأولى: بيان ما يجب به:

يجب الصداق بمجرد العقد.

المسألة الثانية: التوجيه:

وجه وجوب الصداق بالعقد ما يأتي:

١ - أنه أحد العوضين، فإذا ملك الاستمتاع بالعقد ملك عوضه وهو الصداق بالعقد.

٢ - أنه يجب نصفه بالطلاق قبل الدخول، ولو لم يكن واجبا بالعقد لم يجب منه شيء.

<<  <  ج: ص:  >  >>