للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - أن إمساك الزوجة حال إهمال الواجبات وارتكاب المحرمات يخشى منه التأثير على الزوج فيهمل ما تهمله ويرتكب ما ترتكبه، فيجب طلاقها فرارًا من هذا التأثير، كالفرار من الأمراض المعدية، كما في الحديث: (فر من المجذوم فرارك من الأسد) (١)، وحديث: (لا يورد ممرض على مصح) (٢).

٣ - أن إمساك الزوجة حال إهمال الواجبات وارتكاب المحرمات سيؤثر على الأولاد ويتضررون به.

[المطلب الثاني الاستحباب]

وفيه ثلاث مسائل هي:

١ - حالة الاستحباب.

٢ - التوجيه.

٣ - الدليل.

المسألة الأولى: حالة الاستحباب:

من الحالات التي يستحب فيها الطلاق ما يأتي:

١ - إذا تضررت الزوجة بالبقاء مع الزوج.

٢ - إذا ساءت العشرة بين الزوجين ولم يمكن إصلاحها.

المسألة الثانية: التوجيه:

وفيها فرعان هما:

١ - توجيه استحباب الطلاق حال الضرر.

٢ - توجيه استحباب الطلاق حال سوء العشرة.


(١) صحيح البخاري/ كتاب الطب/ باب الجذام/٥٧٠٧.
(٢) صحيح مسلم/ باب الطاعون، والطيرة، والكهانة ونحوها/ ٢٢٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>