وجه ترجيح القول بلزوم الطلاق أو الفسخ في النكاح الفاسد: أنه أظهر دليلًا.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأنه وإن كان لا فائدة بالطلاق عند من لا يرى وقوعه، فإنه مفيد عند من يرى وقوعه؛ لأن المرأة لا تحل بدونه، فتظل محبوسة عنهم، فيلزم بالطلاق أو الفسخ لتخرج من هذا الحبس.
[المطلب الثالث النكاح الباطل]
وفيه ثلاث مسائل هي:
١ - ضابطه.
٢ - أمثلته.
٣ - وقوع الطلاق فيه.
المسألة الأولى: ضابط النكاح الباطل:
النكاح الباطل: ما أجمع على بطلانه وهو ما ختل أحد أركانه.