للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه تطبيق أحكام عقود المسلمين على عقود الكفار إذا تولاها لهم المسلمون ما يأتي:

١ - قوله تعالى: {وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ} (١).

٢ - قوله تعالى: {فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} (٢).

[المطلب الثالث أحكام نكاح الكفار]

وفيه ثلاث مسائل هي:

١ - ضابطها.

٢ - أمثلتها.

٣ - توجيهها.

المسألة الأولى: ضابط الأحكام المترتبة على نكاح الكفار:

أنكحة الكفار كأنكحة المسلمين، يترتب عليها ما يترتب على أنكحة المسلمين.

المسألة الثانية: الأمثلة:

من الأحكام المترتبة على أنكحة الكفار ما يأتي:

١ - الإباحة.

٢ - النفقة.

٣ - العشرة.

٤ - لحوق النسب.

٥ - التوارث.

٦ - الطلاق.

٧ - المحرمية.

٨ - الظهار.


(١) سورة المائدة [٤٢].
(٢) سورة المائدة [٤٨].

<<  <  ج: ص:  >  >>