للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزء الثاني: الإقرار:

وفيه جزئيتان هما:

١ - الإقرار.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: الإقرار.

إذا أسلم الزوجان أو ترافعوا إلينا والمرأة لا يباح ابتداء نكاحها لم يقرا على نكاحهما وفرق بينهما.

الجزئية الثانية: التوجيه.

وجه التفريق بين الزوجين إذا أسلما أو ترافعا إلى المسلمين ما يأتي:

١ - قوله تعالى: {وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ} (١).

٢ - قوله تعالى: {فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} (٢).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها أمرت بالحكم بين الكفار بما أنزل الله على المسلمين، ومما أنزل الله على المسلمين تحريم نكاح المحارم والمعتدات والمطلقات ثلاثا فلا يجوز الإقرار عليه.

المسألة الثانية: عقود المسلمين لهم:

وفيها فرعان هما:

١ - كيفيتها.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: كيفية عقود المسلمين للكفار:

عقود المسلمين للكفار كعقود المسلمين للمسلمين.


(١) سورة المائدة [٤٢].
(٢) سورة المائدة [٤٨].

<<  <  ج: ص:  >  >>