للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجانب الأول: إذا كانت لمرأة يصح ابتداء نكاحها:

وفيه جزءان هما:

١ - الإقرار.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: الإقرار:

إذا أسلم الزوجان أو ترافعا إلى المسلمين والمرأة يصح ابتداء نكاحها أقرا على نكاحهما.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه إقرار الكفار على نكاحهما إذا أسلموا أو ترافعوا إلى المسلمين والمرأة يصح ابتداء نكاحها ما يأتي:

١ - إقرار الرسول - صلى الله عليه وسلم - للذين يسلمون على نكاحهم، فقد أسلم خلق كثير وأقرهم الرسول - صلى الله عليه وسلم - على نكاحهم ولم يتعرض لكيفيتها.

٢ - إجماع المسلمين على ذلك (١).

الجانب الثاني: إذا كانت المرأة لا يصح ابتداء نكاحها:

وفيه جزءان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - الإقرار.

الجزء الأول: الأمثلة:

من أمثلة ما لا يصح نكاحهن ما يأتي:

١ - ذوات المحارم.

٢ - المعتدة.

٣ - المطلقة ثلاثا قبل الإحلال.


(١) التمهيد لابن عبد البر ١١/ ١١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>