للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الثالث تكرر كفارة الظهار]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وتلزمه كفارة واحدة لتكريره قبل التكفير من واحدة، ولظهاره من نسائه بكلمة واحدة، وإن ظاهر منهن بكلمات فكفارات.

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

١ - تكرر الكفارة بتكرر الظهار.

٢ - تكرر الكفارة بتكرر المظاهر منها.

المسألة الأولى: تكرر الكفارة بتكرر الظهار:

وفيها فرعان هما:

١ - إذا كان التكرير قبل التكفير.

٢ - إذا كان التكرير بعد التكفير.

الفرع الأول: إذا كان التكرير قبل التكفير:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الأمر الأوّل: الخلاف:

اختلف في تكرير الكفارة بتكرير الظهار من الزوجة الواحدة قبل التكفير على أقوال أظهرها قولان:

القول الأوّل: أنها لا تتكرر.

القول الثاني: أنها تكرر.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

<<  <  ج: ص:  >  >>