١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجانب الأوّل: توجيه القول الأوّل:
وجه القول بعدم تكرر الكفارة بتكرير الظهار من الزوجة الواحدة قبل التكفير ما يأتي:
١ - أنه قول لم يؤثر تحريما جديدا في الزوجة؛ لأنها محرمة بالظهار الأوّل، فلم يوجب كفارة ثانية كاليمين في غير الظهار إذا اتحد المحلوف عليه قبل التكفير.
٢ - أنه لفظ يتعلق به كفارة، فلم تكرر الكفارة بتكرره كاليمين.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بتكرر الكفارة بتكرير الظهار من الزوجة الواحدة قبل التكفير: أنه قول يوجب تحريم الزوجة، فإذا نوي الاستئناف تعلق به بكل مرة حكم كالطلاق.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأوّل: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم التعدد.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم التعدد: أن الأصل عدم التعدد فلا يلزم بلا دليل ولا دليل، وما استدل به المخالفون سيأتي الجواب عنه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute