للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجانب الأوّل: توجيه القول الأوّل:

وجه القول بعدم تكرر الكفارة بتكرير الظهار من الزوجة الواحدة قبل التكفير ما يأتي:

١ - أنه قول لم يؤثر تحريما جديدا في الزوجة؛ لأنها محرمة بالظهار الأوّل، فلم يوجب كفارة ثانية كاليمين في غير الظهار إذا اتحد المحلوف عليه قبل التكفير.

٢ - أنه لفظ يتعلق به كفارة، فلم تكرر الكفارة بتكرره كاليمين.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بتكرر الكفارة بتكرير الظهار من الزوجة الواحدة قبل التكفير: أنه قول يوجب تحريم الزوجة، فإذا نوي الاستئناف تعلق به بكل مرة حكم كالطلاق.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجانب الأوّل: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم التعدد.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم التعدد: أن الأصل عدم التعدد فلا يلزم بلا دليل ولا دليل، وما استدل به المخالفون سيأتي الجواب عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>