١ - الجواب عن قولهم: إن الظهار الثاني يأت بحكم جديد.
٢ - الجواب عن قولهم: إن الظهار كالطلاق.
الجزء الأوّل: الجواب عن قولهم: إن الظهار الثاني يأت بحكم جديد:
يجاب عن ذلك: بإنه غير صحيح؛ لأنَّ التحريم كان موجودا قبله بالظهار الأوّل فلا جديد فيه.
الجزء الثاني: الجواب عن قولهم: إنه كالطلاق:
يجاب عن ذلك: بأن قياس الظهار الثاني على الطلاق الثاني قياس مع الفارق، وذلك أن الطلاق الثلاث يحرم الزوجة قبل زوج ومسيس بخلاف الظهار الثاني فإنه لم يأت بجديد، فيكون كالطلقة الرابعة.
الفرع الثاني: تكرير الظهار من الزوجة الواحدة بعد التكفير:
وفيه أمران هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الأمر الأوّل: بيان الحكم:
إذا كان الظهار الثاني من الزوجة الواحدة بعد التكفير وجب به كفارة أخرى.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه وجوب الكفارة بالظهار الثاني بعد التكفير: أنَّه يحدث تحريما جديدا للزوجة؛ لأنَّ التحريم الأوّل زال بالكفارة فوجب كفارة جديدة كالظهار الأوّل.