للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزء الرابع: ما يترتب على الخلاف:

مما يترتب على الخلاف وقوع الطلاق وعدمه، فعلى القول بصحة التوكيل يقع الطلاق, وعلى القول بعدم صحة التوكيل لا يقع.

المسألة الثالثة: غير المسلم:

وفيه فرعان هما:

١ - حكم التوكيل.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: حكم التوكيل:

توكيل المسلم لغير المسلم في الطلاق جائز.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه صحة توكيل المسلم لغير المسلم في الطلاق ما يأتي:

١ - أن الكافر يصح طلاقه لزوجته فيصح طلاقه لزوجة غيره.

٢ - أن الأصل الجواز ولا دليل على المنع.

٣ - أن الكافر يصح توكيله في غير الطلاق فيصح توكيله فيه.

[المطلب الرابع من لا يصح طلاقه]

وفيه ثلاث مسائل هي:

١ - المجنون.

٢ - المعتوه.

٣ - غير المميز.

المسألة الأولى: المجنون:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - حكم التوكيل.

٢ - التوجيه.

٣ - الدليل.

<<  <  ج: ص:  >  >>