للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - أن الضرر بسوء العشرة والمقام مع الزوج وهي تكرهه وتبغضه أعظم من الضرر اللاحق لها بطول العدة، فجاز دفع أعلى الضررين بارتكاب أدناهما.

الفرع الثالث: الدليل:

الدليل على جواز الخلع في الزمن البدعي للطلاق: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يسأل المختلعة عن حالها.

الفرع الرابع: ما يترتب على عدم السنة والبدعة للخلع:

مما يترتب على ذلك ما يأتي:

١ - الخلع في الحيض.

٢ - الخلع في النفاس.

٣ - الخلع في طهر الوطء.

[المطلب السادس عشر توقف الخلع على حكم الحاكم]

وفيه مسألتان هما:

١ - التوقف.

٢ - التوجيه.

المسألة الأولى: التوقف:

الخلع لا يتوقف على حكم الحاكم فيجوز أن يتولاه الزوجان أو أن يتولاه غيرهما بإنابتهما أو أحد الزوجين وإنابة الآخر.

المسألة الثانية: التوجيه:

وجه عدم افتقار الخلع إلى حكم الحاكم ما يأتي:

١ - ما ورد عن بعض الصحابة - رضي الله عنهم - ومنهم عمر وعثمان.

٢ - أنه معاوضة فلم يفتقر إلى الحاكم كالبيع والنكاح.

٣ - أنه إنهاء عقد بالتراضي فلم يفتقر إلى الحاكم كالإقالة.

<<  <  ج: ص:  >  >>