٢ - أن الضرر بسوء العشرة والمقام مع الزوج وهي تكرهه وتبغضه أعظم من الضرر اللاحق لها بطول العدة، فجاز دفع أعلى الضررين بارتكاب أدناهما.
الفرع الثالث: الدليل:
الدليل على جواز الخلع في الزمن البدعي للطلاق: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يسأل المختلعة عن حالها.
الفرع الرابع: ما يترتب على عدم السنة والبدعة للخلع:
مما يترتب على ذلك ما يأتي:
١ - الخلع في الحيض.
٢ - الخلع في النفاس.
٣ - الخلع في طهر الوطء.
[المطلب السادس عشر توقف الخلع على حكم الحاكم]
وفيه مسألتان هما:
١ - التوقف.
٢ - التوجيه.
المسألة الأولى: التوقف:
الخلع لا يتوقف على حكم الحاكم فيجوز أن يتولاه الزوجان أو أن يتولاه غيرهما بإنابتهما أو أحد الزوجين وإنابة الآخر.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه عدم افتقار الخلع إلى حكم الحاكم ما يأتي:
١ - ما ورد عن بعض الصحابة - رضي الله عنهم - ومنهم عمر وعثمان.
٢ - أنه معاوضة فلم يفتقر إلى الحاكم كالبيع والنكاح.
٣ - أنه إنهاء عقد بالتراضي فلم يفتقر إلى الحاكم كالإقالة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute