للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلب السابع عشر (*) القسم

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وعليه أن يساوي بين زوجاته في القسم لا في الوطء، وعماده الليل من معاشه النهار والعكس بالعكس، ويقسم لحائض ونفساء ومريضة ومعيبة ومجنونة مأمونة وغيرها.

وإن سافرت بلا إذنه أو بإذنه في حاجتها أو أبت السفر معه أو البيت عنده في فراشه فلا قسم لها ولا نفقة.

ومن وهبت قسمها لضرتها بإذن أو له فجعله لأخرى جاز؛ فإن رجعت قسم لها مستقبلا.

ولا قسم لإمائه وأمهات أولاده بل يطأ من شاء متى شاء، وإن تزوج بكرا أقام عندها سبعا ثم دار، وثيبا ثلاثا.

وإن أحبت سبعا فعل وقضى مثلهن للبواقي.

الكلام في هذا المطلب في ثمان مسائل هي:

١ - معنى القسم بين الزوجات.

٢ - حكم القسم.

٣ - محل القسم.

٤ - من يقسم له.

٥ - كيفية القسم.

٦ - مسقطات القسم.

٧ - هبة النصيب من القسم.

٨ - الاستصحاب في السفر.

المسألة الأولى: معنى القسم بين الزوجات:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان المعنى.

٢ - الأمثلة.


(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا، وحقه [الرابع عشر]

<<  <  ج: ص:  >  >>