للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - بيان حكم الإبراء.

٢ - توجيه الإبراء.

٣ - دليل صحة الإبراء.

المسألة الأولى: بيان حكم الإبراء:

إبراء المرأة من صداقها صحيح، سواء كان مسمى أو مفوضا لم يفرض.

المسألة الثانية: توجيه صحة الإبراء:

وجه صحة إبراء المرأة من صداقها: أنه محض حقها فجاز لها إسقاطه كسائر حقوقها.

المسألة الثالثة: الدليل:

من أدلة صحة إبراء المرأة من صداقها قوله تعالى: {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ} (١).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها جوزت عفو المرأة عن نصف الصداق، وإذا ملكت العفو عن بعضه ملكت العفو عن جميعه.

[المطلب الرابع والعشرون الاختلاف في الصداق]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن اختلف الزوجان أو ورثتهما في قدر الصداق أو عينه أو فيما يستقر به فقوله، وقولها في قبضه.

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

١ - من يقبل قوله.

٢ - اليمين على من يقبل قوله.


(١) سورة البقرة [٢٣٧].

<<  <  ج: ص:  >  >>