للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن نقل اللعان يختلف عن نقل الكلام؛ لأن اللعان إذا تم لم يمكن تدارك ما يترتب عليه من إسقاط الحدود وإثباتها، وقد يترتب أشد العقوبات وهي الرجم، كما يترنب عليه الفراق المؤبد وذلك لا يوجد في نقل الخبر المجرد لما يأتي:

١ - قلة خطره.

٢ - إمكان تدارك الخطأ فيه لو وجد.

[المطلب الثالث كون القذف بالزنا لفظا]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: فإذا قذف امرأته بالزنا فله إسقاط الحد باللعان.

وقال: ومن شرطه قذفها بالزنا لفظا، كزنيت، أو يا زانية، أو رأيتك تزنين في قبل أو دبر فإن قال: وطئت بشبهة، أو مكرهة، أو نائمة، أو قال: لم تزن ولكن هذا الولد ليس مني، فشهدت امرأة أنه ولد على فراشه لحقه نسبه ولا لعان.

الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل هي:

١ - الأمثلة.

٢ - التوجيه.

٣ - مايخرج به.

المسألة الأولى: الأمثلة:

من أمثلة القذف بالزنا لفظا ما يأتي:

١ - زنيت.

٢ - يا زانية.

٣ - رأيتك تزنين.

٤ - زنى بك فلان.

<<  <  ج: ص:  >  >>