المسألة الثانية: التوجيه:
وجه قصر اللعان على القذف بالزنا لفظا: أنه الذي يجب به الحد؛ لأنه لا يحتمل التأويل.
المسألة الثالثة: ما يخرج بهذا الشرط:
وفيه فرعان هما:
١ - بيان ما يخرج.
٢ - توجيه الخروج.
الفرع الأول: بيان ما يخرج:
وفيه أمران هما:
١ - ضابط ما يخرج.
٢ - أمثلته.
الأمر الأول: ضابط ما يخرج:
يخرج بشرط القذف بالزنا لفظا ما ليس كذلك.
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ما يخرج بشرط القذف بالزنا لفظا ما يأتي:
١ - القذف بالإشارة، بأن يشير إليها بما يفيد القذف.
٢ - أن يقول: وطئت بشبهة.
٣ - أن يقول: وطئت مكرهة.
٤ - أن يقول: وطئت نائمة.
٥ - أن يقول: قبلك فلان.
٦ - أن يقول: استمتع بك فلان.
٧ - نفي الولد من غير قذف.
الفرع الثاني: توجيه الخروج:
وجه خروج ما عدا القذف بالزنا بشرط القذف بالزنا لجواز اللعان: أن اللعان لإسقاط حد القذف، وهو لا يجب بغير القذف بالزنا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute